جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح
الجزء ١ · صفحة ٦٠مسألة: " في الصبية إذا مات عنها زوجها، فتزوجت بغيره في صبائها قبل أن تعتد من
زوجها الأول عدة الوفاة، فلما بلغت رضيت بالميت ولم ترض بالآخرين؟ لها ميراثها من الميت وعليها العدة".
مسألة: "إن تزوجت في صباها بالآخر عند انقضاء عدتها من الميت، فلما بلغت " رضيت
أنه
بهما جميعًا، هل يثبت نكاحهما، ويكون لها ميراثها من الميت، وتكون زوجة الآخر؟ معي يثبت نكاحهما جميعًا ولو رضيت بهما، إذا بلغت في وقت واحد، ويكون لها الميراث من الميت،
وتكون زوجة الآخر؛ لأنها قد تزوجت على السنة، بعد انقضاء عدة الوفاة. الميت ". من مسألة: "إن تزوجت بزوجين فلما بلغت رضيت بهما جميعا في وقت واحد، هل ينفسخ
نكاحها حتى ترضى بأحدهما على الانفراد؟ إن كانت قد تزوجت بهما في عقدة واحدة انفسخ
عندي عقدتهما، وإن كان واحدا بعد واحد فرضيت بهما جميعا، فمعي أن الأول يثبت على معنى
ترتيب النكاح عندي".
دراسة المسألة:
مر
القول في ذلك أنه لا يصح فهو يدل على أن بعض العقود أولى من بعض، كذلك عقد
التزويج كان موجودا حال العقد، لا حال كونها راضيه، فلا نسلم أن العقد كان لا شيء، بل
الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج48، ص 435.
2 ما يبلغك من الخبر. الفراهيدي، العين، مرجع سابق، ج 4، ص 421: مادة "بلغ".
2
الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج48، ص 435.
الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج48، ص 435.