جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح
الجزء ١ · صفحة ٦١الضرورة بوجوده قاضية، ولو سلم أن العقد كان لا شيء، وجب أن يكون وطء أحدهم وقع قبل
التزويج، ولو قالوا بذلك لزم التفريق، وإن رضيت به بعد البلوغ وهذا ينطبق على هذه المسألة والتي قبلها.
مسألة: "إن بلغ ولم يرض بالتزويج، وقد كان وطئها في صباهما، وماتت في صباهما، هل ينفسخ النكاح ولا يلحقه الورثة بشيء؟ إذا وطئها على وجه التزويج، فقد جاء في ذلك اختلاف، وأحب بثبوت ذلك، عليه صداق المثل، على قول من يقول: إنه ما أحدث الصبي بفرجه على الاقتسار"، ثبت في ماله فالصبية لا حجة منها ولا عليها وقد ثبت عليه حدث فرجه دون غيره من الأحداث، على قول من يثبته، وقد انفسخ ذلك كله من فسخه، وإذا تعلقنا بقول من يثبته في الاقتسار، لزمنا ثبوته عليه في الصبية خاصه بالتزويج ""
دراسة المسألة:
أن ذلك يثبت عليه؛ لأن الصبية لا حجة، منها ولا عليها. وقد ثبت عليه حدث وسبب
فرجه، فيثبت عليه الصداق في ماله، وإذا مات عن زوجته من قبل أن يمسها فلها جميع صداقها
ولا ميراث لها.
?
ينظر السالمي، إيضاح البيان، مرجع سابق، ص???.
القهر على الكره. ينظر: الفراهيدي العين، مرجع سابق، ج ?، ص 74، مادة: "قسر".
الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج 48، ص 440.
ينظر: الشقصي، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تحقيق: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، ط2. (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1413هـ / ????م)، ج ??، ص???.
ه الجناوني، يحيى بن الخير بن أبي الخير، النكاح، د ط. دم، د ن، د ت)، ص 162.
57