جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح
الجزء ١ · صفحة ٦٧أيكون هذا ضابطا في هذه المسألة: "كل شيء جاز النظر إليه جاز مسه" ومعلوم أن
"كل" لفظ عام، و"شيء" أنكر النكرات.
هي
مسألة: في معرفة بلوغ الصبية:
"أما معرفة بلوغ هذه الصبية ففي الحكم إنما يصح بقول شاهدي عدل، أو يشهر ذلك،
وأما في الاطمئنانة فأرجو أن يصح بقول المرأة التي تصدق في مثل ذلك إذا اطمأن القلب إلى
قولها ".
المطلب الثاني: مسائل متفرقة
مسألة: في حكم تزويجه إذا لم يكن مراهقا:
" هكذا عندي؛ لأن المراهق حكمه خلاف حكم الصبي عندي؛ لأنهم أنزلوا المراهق منزلة
البالغ".
دراسة المسألة:
هذا التعليل من الشيخ دليل على أنه يثبت تزويج الصبي؛ إذا كانت له في التزويج مصلحة، مع وجود القائم، ولو لم يعقله، أما إذا تولاه بنفسه – أي الصبي- فلا يصح؛.
ينظر: القرطبي، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية،
تحقيق: إحسان عباس، ط 1. (بيروت: دار مكتبة الحياة، 1900هـ)، ص31.
2 الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 50، ص???. الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج 47-48، ص 412.
ينظر السالمي، إيضاح البيان، مرجع سابق، ص 62.
63