جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٢٨حكم الاغتسال عند الإحرام؟ قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنهم يأمرون بالاغتسال للإحرام بالحج والعمرة ولا أعلم ذلك لازما في قولهم وإن كان مجتمعا عليهم من أمرهم فلا معنى عندي يوجب الغسل للإحرام لاجتماع الأمة أن الحائض والنفساء ينسكان المناسك كلها وتتم نسكها في جميع المناسك إلا في الطواف بالبيت لأنه بمنزلة الصلاة والإحرام نسك من سائر المناسك ولا معنى عندي يوجب الغسل له وإنما يخرج احتياطا، وإن كان النبي الا الله أمر النفساء بالغسل فلا أعلم ذلك في قول ذلك أصحابنا: فحسن ذلك على وجه التطهير وإن كان الثابت من معنى القول أنه لا ينفعها التطهير ولا يطهرها الماء لأشباهها للحائض. لقول النبي: ثلاثة لا يطهرهم الماء، وذكر الحائض والأقلف، فإذا كان لا يطهرها الماء فاغتسالها لا له. 1 معني
وغيرها الكثير من الأجوبة التي تبين منهج الشيخ في طرح رأيه من خلال استنباط الأدلة وفهمها واستخراج الحكم الشرعي.
بروز الهوية والاستغال الفكري.
11
وذلك يمكننا أن نراه في إستخدام عبارات كقوله "عندي" وقوله "معي" وألفاظ تدل على تفرد رأي للشيخ في المسألة المذكورة ومن أمثلة ذلك:
حكم المحرم يحمل على رأسه المكتل والخراج؟
قال أبو سعيد: معي أنه إذا كان المكتل فيه زاده الذي لا غنايه له عنه ففيه الترخيص له في حمله على معنى الترخيص في العقد عليه هميانه 2.
ومثال آخر كقوله في مسألة:
هل على المرأة أن تكشف وجهها ومتى يجب الدم على الرجل في حال غطى رأسه؟
1
الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 93، ص 94
2 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 169
22
22