جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٣٥2
3
ينعقد عليه الإحرام بعمرة وعليه تمامها؛ لأنه جعل الإحرام بالحج في غير موضعه، ولأن قصده الإحرام بالنية لا يحل عنه والإحرام بالعمرة ثابت في أشهر الحج وغيرها فيثبت من الإحرام ما ثابت ويستحيل ما هو مستحيل.
هو
المسألة السادسة:
صيغة التلبية؟
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن مدار ما يؤمرون به من
211
التلبية هو
نحو
ما حكي أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول: "لبيك اللهم لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك " ولا أعلم من قولهم: أن الحمد والنعمة لك لأنه هكذا حكي عن تلبية رسول الله، ولا لأنه فيه صرف كلام المخاطبة وإن كان ليس بخارج عن صحة
أعلم هذا من قولهم ولا يعجبني الكلام عندي، وكل ما رواه وحكاه من الزيادة على هذا مما يصح مما يضاف إلى الله تبارك
صفاته فقد وتعالى من
المسألة السابعة:
يوجد نحوه وما أشبهه أو أقل منه أو أكثر منه مما يروى 3.
ما حكم رفع الصوت بالتلبيه؟
قال أبو سعيد: أما رفع الأصوات بالتلبية فلا أعلم في ذلك أصلا مع أصحابنا أنه يؤمر بذلك أنه قال:
وأحسب أن ذلك يروى عن النبي له أمرا وفعلا وأحسب أنه يروى عن ابن عمر أفضل الحج العج، والتج، فقيل: العج رفع الاصوات بالتلبية ولا أعلم في قول أصحابنا أنهم يكرهون رفع الأصوات بالتلبية في موضع دون موضع إلا أنه إن كان في موضع جماعة في مسجد أو غيره. وقد أقيمت صلاة الجماعة حين ذلك أعجبني إلا يرفع صوته بالتلبية فيشغلهم عن حفظ صلاتهم الفريضة لا غير هذا يقع لي منع ذلك، وأما تلبية المرأة فإنه يقع عندي في قول أصحابنا أنهم يأمرونها بخفض صوتها في كل موطن. والتلبية مثل ذلك وهي غير الرجال في مثل
الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 105،106
الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 121
29
29