جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٣٦هذا فإن فعلت ذلك لم يبين لي عليها بأس وخفضها لصوتها أحب إلي وأما التلبية في الطواف
فلا أعلم في قول أصحابنا.
المسألة الثامنة:
حكم لبس الخفين في الإحرام؟
قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي له أنه رخص للنساء في لبس الخفين في الإحرام قال أبو سعيد: معي أنه يخرج كذلك في قول أصحابنا.
المسألة التاسعة:
معني
(إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه)؟
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني – قول – أصحابنا أن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل من رأسه، وأن المرأة ممنوعة أن تغطي وجهها كما أن الرجل ممنوع من تغطية رأسه فما من تغطية الوجه يقوم مقام البرقع مشدودا على الوجه من برقع أو ثوب مشدود أو ما شابه ذلك وإن اختلف أسماؤه فكل ذلك معنا ممنوع على المرأة المحرمة.
كان
المسألة العاشرة:
هل يصح للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها؟
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من الرخصة للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها سدلا مما يلي رأسها ولا تمس وجهها وترفعه عن وجهها، ويكون ذلك على الرأس لئلا يسدعه فإذا كان هكذا فسواء كان عندي من ضرورة أو حياء. من
كالمظلة
1 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 124، 123 2 الكندي، بيان الشرع، ج 22 ص 140،141
3
4
الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 145 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 145،146
30