جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٣٧

المسألة الحادية عشر: هل على المرأة أن تكشف وجهها ومتى يجب الدم على الرجل في حال غطى رأسه؟ وقال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أما إحرام الرجل فقد قيل أنه من رأسه وإحرام المرأة من وجهها وفي منع المرأة تغطية وجهها على أن مثله أشد منه في الرجل؛ لأن الوجه داخل في معنى الرأس ولأن الرأس كان مباحا تغطيته فحجر عند الإحرام فالوجه عندي أقرب أن يقر على حاله لثبوت كشف ما كان مباحا ستره 1.

المسألة الثانية عشر:

إذا عصب المحرم رأسه بعصابة:

أنه قال أبو سعيد: معي أو رأسه وهو محرم، إن عليه دما إلا ما رخصوا له في عقد هميانه عليه وحمله له المعنى الحاجة إليه وأما إن كان العصب بغير عقد وإنما يلوونه ليا قمعي أنه لا دم ولا أعلم في ذلك كراهية إلا أن

يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا عقد على نفسه في شيء من بدنه

يقع به تغطية رأسه 2.

المسألة الثالث عشره:

حكم المحرم يحمل على رأسه المكتل والخراج؟

قال أبو سعيد: معي أنه إذا كان المكتل فيه زاده الذي لا غنايه له عنه ففيه الترخيص له في حمله

على معنى الترخيص في العقد عليه هميانه 3.

المسألة الرابع عشره:

حكم لبس القبا للمحرم؟

3

1 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 167،168

2 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 169 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 169

31