جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٣٩

عندي في اللباس يشبه معنى وأما إن تطيب متعمدا فمعي أنه قد قيل عليه الكفارة. ولا نعلم في ذلك اختلافا.

وأما الناسي فعندي أنه يختلف فيه في معنى الكفارة إذا مس الطيب ناسيا فقال من قال: عليه الكفارة. وقال من قال: لا كفارة عليه ويشبه معنى ذلك عندي إذا تطيب ناسيا والتطيب عندي أشد لحصوله على بدنه وأما تغطية الوجه فقد مضى في القول فيه ما فيه كفاية قبل هذا الفصل ما يكتفى به إن شاء الله تعالى 1.

المسألة السابع عشره:

من أحرم وعليه قميص؟

يلي

قال أبو سعيد: يعجبني أن ينزع القميص والجبة مما يلي رأسه، وإن أمكنه أن مما ينزعه الرجلين بلا خرق له فلعله أوجب وإلا فلا يقع هذا موقع تغطية إذا كان في حال نزع اللباس، وإن فعل ذلك متعمدا للإحرام واللباس عليه فأخاف عليه معنى الكفارة؛ لأنه قد ثبت له اللباس مع الاحرام وإن كان ناسيا فأرجو له إلا يلحقه الاختلاف ويعجبني أنه لا يلزمه كفارة على النسيان ما لم يلبسه يوما أو ليلة والجهل يشبه عندي معنى النسيان في حال ومعنى

معني

العمد

في حال بمعنى الجهل منه لذلك 2.

مسألة الثامن عشره:

حكم لبس المعصفر للمحرم؟

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا القول بالمنع للمحرم من ليس المعصفر؛ لأنه من الزينة إلا ان يلبس أو يغسل حتى يذهب لونه ويصير إلى حال ليس فيه زينة بمعنى الصباغ فلا الطيب وإنما هو من الزينة ومعي أنهم قالوا في لباسه الجزاء ما لم يصر بحال ما لا

من

أعلمه يكون زينة.

1

الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 184،185 2 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 185،186 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 187 186

3

33