جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٤٠

المسألة التاسع عشره: هل يرخص للمحرم لبس السراويل عند فقد الأزار ولبس الخفاف عند فقد النعلين؟ قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا بد من لبس الأزار فإذا لم يجد الازار لبس السراويل وأحسب أن عليه الجزاء الموضع الضرورة إلى ذلك إلا أن يحتال فيه فيكون الرجلان جميعا في موضع واحد وكذلك إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبيين وليس وجوب قطع الخفين فيها يدخل فيه الضرر بأشد ما يدخل الضرر على الأنفس فقد ثبت أنه لو خاف على نفسه الحر أو البرد من ذلك ما كان له أن يلبس اللباس المحجور إلا

بالفدية 1

المسألة العشرين:

فيمن لبد رأسه.

قال أبو سعيد - رحمه الله - أنه يخرج في قول أصحابنا أنه لبد رأسه أو ظفر أو من

عقص،

: معي

، أن هذا يحلق ويوجبون عليه الحلق وقيل: يلزمه الحلق، إلا أنه يعني ثبوت الحلق عليه، ولا يتعدى عندي إلى ما يضاف إلى أصحاب الرأي من القول فيه 3.

المسألة الواحدة والعشرون:

حكم عقد المحرم الثوب على نفسه؟

1

الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 190

2 (لبد) الام والباء والدال والدال كلمة صحيحة تدل على تكرس الشيء بعضه فوق بعض، ومن ذلك اللبد، وهو معروف، وتلبدت الأرض، ولبدها المطر. ابن فارس، مقاييس اللغة، باب الام والبا وما يثلثهما، ج 5، ص 228

المكتبة الشاملة

3 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 228

34