جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٤١

قال أبو سعيد: معي أن الثوب كغيره إذا عقده عقدا أو لواه ليا فلا بأس به؛ وعقد الإزار ليس بعقد إنما هو لي وإنما العقد أن يعقد الطرفين على البدن أو على شيء منه والعقدة كالمقدتين في معنى الواحد إذا كان في معنى واحد وإذا عقد بثوب واحد عقدات متفرقات بمعنى واحد ولا يبعد عندي أن يقع لكل عقد جزاء إذا كان ذلك متفرقا. وأما إذا عقد بثوب واحد عقدات متفرقات المعاني متفرقات في مقام واحد أو شتى فعليه لكل عقدة جزاء ويخرج عندي في عقد

ذلك في مقام الأشياء شتي جزاء واحد.

مسائل في الطواف.

هذه المسائل في طواف الزيارة أو الإفاضة أو الوداع:

المسألة الأولى:

من معاني طواف الوداع.

: معي

عن

يخرج

قال أبو سعيد – رحمه الله أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي. في إلزام معاني الوداع الترخيص للحيض وأما من لم يودع وخرج فمعنا أنه أصحابنا، أنه ما لم يخرج من الحرم فرجع فودع، لأنه قد أدرك الوداع.

النبي

في قول

المسألة الثانية:

فيمن نعس وهو قائم بعد طواف الزيارة وبعد خروجه من درب

مكة؟

قال أبو سعيد رحمه الله في الوداع بعد طواف الزيارة: إذا نعس وهو قائم بعد طواف الزيارة وبعد خروجه من درب مكة، أن في ذلك اختلافا عندي. فقال من قال: لا شيء عليه. وقال من قال: حتى يعدي بيوت مكة كلها من خارج الدرب. قلت له: إن نعس حيث يفسد عليه النوم وهو جالس؟ قال: معي أنه لا شيء عليه، ما لم يتم بنعس المعنى أو لغيره. قلت له: إن نام ولم

ينعس؟

قال: معي

1

أنه قيل لا شيء عليه حتى ينعس حيث يفسد عليه النوم وهو جالس.

الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 261 2 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 52، 53

35