جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٤٢قال: أنه لا معي
شيء
ء عليه حتى ينعس وهو نائم.
المسألة الثالثة:
فيمن انتقض وضوؤه في الطواف.
قال أبو سعيد - رحمه الله -: معي أنه يخرج في قول أصحابنا، أن الطواف بالبيت لا يجوز إلا بالطهارة بمنزلة الصلاة، وأنه من طاف على غير وضوء كمن لم يطف، ولا أعلم بينهم
في مثل هذا
وبني
اختلافا
أنه من قولهم: أنه إذا انتقض وضوؤه وهو في الطواف، توضأ ومعي طوافه، لأن الطواف ينعقد معهم بما تنعقد به الصلاة .. ولا يتحلل كان خلالها، والله اعلم.
على
المسألة الرابعة:
من ذكر النية للطواف
قال أبو سعيد رحمه الله -: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي «إنما الاعمال بالنيات ولا تصح الأعمال إلا بالنيات ومن قولهم عندي: أنه إذا قصد إلى الطواف اللازم هذا في حجته أو عمرته أو لمعنى حجة أو لعمرة ولو لم يعلم أنه فرض أن ذلك يجزيه، وليس على الناس أن يكونوا فقهاء إذا علموا بما يلزمهم مع القصد إلى تأديته.
المسألة الخامسة:
فيمن أخر طواف الزيارة
قال أبو سعيد – رحمه الله -: يخرج في بعض القول، قول أصحابنا على المعنى، وإن لم يكن اللفظ في تأخير أنه معي الطواف واستحباب تقديمه.
1 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 47
2
3
4
الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 148،149
الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 152، 151
الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 212
36
ما حكي في