جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٤٣المسألة السادسة:
في دخول البيت.
قال أبو سعيد
رحمه الله.
-: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن دخول البيت ليس من
الواجب، ولا من المأمور به في المناسك.
:
مسائل في من وطء أو جامع أو ما يماثلهما وهو محرم.
المسألة الأولى:
حكم وطء المحرم بعد الطواف وقبل السعي بين الصفا والمروة في العمرة؟ قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا من وطئ بعد الطواف وقبل السعي بين الصفا والمروة في العمرة أنه إن كان فعل ذلك ناسيا فعليه السعي والجزاء: فقال قال: بدنة. من وقال من قال: دم ولا تفسد عمرته فإن فعل ذلك متعمدا فسدت عمرته وكان عليه الجزاء لمعنى الاختلاف في العمرة والسعي وقال من قال: لا تفسد عمرته فعل ذلك عامدا أو ناسيا وعليه الجزاء والسعي. وقال قال: تفسد عمرته فعلى ذلك عامدا أو ناسيا، وعليه الجزاء فعلى هذا يخرج معنى ما حكي عنهم إلا أنهم لا يفرقون بين العمد والنسيان أعني حكايته 3
من
المسألة الثانية:
حكم وطء المحرم لعمرة في أشهر الحج:
قال أبو سعيد: معي أنه قيل من أفسدت عمرته في أشهر الحج بوطء أو ما يشبهه فسد حجه في عامه ذلك ولا حج له لأن العمرة في أشهر الحج من أسباب الحج وقيل: إنما تفسد عمرته ولا يفسد حجه ويمضي في تمام عمرته التي أفسدها حتى يتمها وإن أمكنه أن يرجع يعتمر ويبدأ
1
الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 187
3 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 202
37