جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٤٣

المسألة السادسة:

في دخول البيت.

قال أبو سعيد

رحمه الله.

-: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن دخول البيت ليس من

الواجب، ولا من المأمور به في المناسك.

:

مسائل في من وطء أو جامع أو ما يماثلهما وهو محرم.

المسألة الأولى:

حكم وطء المحرم بعد الطواف وقبل السعي بين الصفا والمروة في العمرة؟ قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا من وطئ بعد الطواف وقبل السعي بين الصفا والمروة في العمرة أنه إن كان فعل ذلك ناسيا فعليه السعي والجزاء: فقال قال: بدنة. من وقال من قال: دم ولا تفسد عمرته فإن فعل ذلك متعمدا فسدت عمرته وكان عليه الجزاء لمعنى الاختلاف في العمرة والسعي وقال من قال: لا تفسد عمرته فعل ذلك عامدا أو ناسيا وعليه الجزاء والسعي. وقال قال: تفسد عمرته فعلى ذلك عامدا أو ناسيا، وعليه الجزاء فعلى هذا يخرج معنى ما حكي عنهم إلا أنهم لا يفرقون بين العمد والنسيان أعني حكايته 3

من

المسألة الثانية:

حكم وطء المحرم لعمرة في أشهر الحج:

قال أبو سعيد: معي أنه قيل من أفسدت عمرته في أشهر الحج بوطء أو ما يشبهه فسد حجه في عامه ذلك ولا حج له لأن العمرة في أشهر الحج من أسباب الحج وقيل: إنما تفسد عمرته ولا يفسد حجه ويمضي في تمام عمرته التي أفسدها حتى يتمها وإن أمكنه أن يرجع يعتمر ويبدأ

1

الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 187

3 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 202

37