جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٤٤

عمرته من أحد المواقيت فعل ذلك وأدى عمرته وأحرم بالحج إذا جاء وقته وأتم عمرته وحجه وإن لم يمكنه أن يعتمر ولم يفعل ذلك؛ أحرم بالحج وقضى حجه وعليه بدل عمرته التي أفسدها، وهي دين عليه، وأما إذا أفسد عمرته في غير أشهر الحج فلا أعلم ذلك أنه قيل بفساد حجه على حال وإنما تفسد عمرته وعليه بدلها 1

المسألة الثالثة:

حكم من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل يوم النحر؟

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن المجامع قبل الزيارة مفسد لحجه، وعليه ما على المجامع من الكفارة لأنه لم يتم حجه.

المسألة الرابعة:

فيمن أهل بحجة فجامع فيها ثم أهل بأخرى؟

أنه قال أبو سعيد: معي صح ما يخرج من هذه الأقاويل لمن أهل بحجتين أنه لا ينعقد عليه لأنه

محيل لذلك.

المسألة الخامسة:

حكم وطئ الرجل امراته في الإحرام؟

قال أبو سعيد: معي؛ أنه يخرج في قول أصحابنا أنه إذا وطئ الرجل امرأته في الإحرام فسد حجهما في حج أو عمرة بالتقاء الختانين أنزل او لم ينزل ويمضيان على حجهما وعمرتهما حتى يتما ذلك بانعقاد ذلك عليهما وعليهما الحج والعمرة.

1 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 206

2

3

4

الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 213

الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 214 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 218

38