جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٤٥المسألة السادسة:
فيمن فسد حجهما بالجماع؟
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن على المجامع في حج أو عمرة جزاء بدنة في أكثر معاني قولهم، وقد يوجد أنه يجزيه هدي وأقل الهدي شاة لمعاني هذا ثنية من المعز فصاعدا ولا ينساغ في قولهم أن على كل واحد منها هديا إذا كانا متساعدين على ذلك؛ لأن على كل واحد عقوبة على الانفراد ولا يبعد عندي أن يلزمها جميعا هدي واحد؛ لأنه فعل واحد منهما قد قالوا في المحرمين يقتلان الصيد واحد بمعنى الإخلاف 1.
المسألة السابعة:
في افتراق المحرمين يفسدان حجهما ومتى يفترقان؟
قال أبو سعيد رحمه الله: أما معنى الافتراق فمعي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه من حيث أفسدا حجهما، وإذا ثبت معنى ذلك ثبت معناهما أن يفترقا من حيث أحرما ولا فرق في ذلك عندي إلا على معنى القياس 2.
المسألة الثامنة:
في الهدي الذي على المجامع في الإحرام؟
قال أبو سعيد: معي أنه قد مضى القول وأكثر ما يخرج في قول أصحابنا في الهدي على المجامع أنه بدنة وأحسب أنه قد قيل: إن لم يجد بدنة فبقرة وإن لم يجد بقرة فشاة وهذا أحسن لمعنى
يزيل المعدم 3.
المسألة التاسعة:
1 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 220 2 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 222، 221 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 223، 222
3
39
39