جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٤٦

فيمن جامع في الحج مرارا؟ قال أبو سعيد معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا عليه الجزاء في جميع ما جامع في كل جماع كفارة ولا يحضرني معنى التصريح من قولهم غير هذا إلا أنه قد يشبه في قولهم معنى الاختلاف مما يشبه هذا في كفارة الايمان إذا كان في معنى واحد.

المسألة العاشرة:

المحرم يواقع نساء محرمات؟

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما ذكرت لك أن لكل جماع كفارة ولا يتعدى عندي فيما يخرج من قولهم فيما ذكرت لك من معنى كفارة الإيمان، ويشبه هذا إذ هو في الكفارات وهو معنى واحد فكان هذا كله، وقد مضى القول بذلك؛ وقد كان يعجبني أن أكره المحرم على الوطء حيث وطئها أن يكون عليه الجزاء عنه وعنها على الاختلاف وإن طاوعته كان عليه وعليها الجزاء على معنى ما مضى في الاختلاف 2.

المسألة الحادية عشر:

ذكر القارن يفسد عليه إحرامه؟

قال أبو سعيد: أما ما يخرج في معنى ظاهر قول أصحابنا فيشبه ذلك أن يكون يحسن فيه الاختلاف بالكفارتين للوطء الواحد في القارن والكفارة الواحدة. ولعل أشبه ذلك في قولهم: أن يكون عليه كفارتان لأن ذلك مثل الحنث بشيء واحد على معنيين قد حلف عنهما وهكذا يعجبني في ثابت قول أصحابنا أن يكون هذا على معنى قولهم أن في كل وطء كفارة في عمرة أو حج وجميع ما حكي من معاني الاختلاف لا يخرج عندي من معاني شبه ما ذكرت لك من

الاختلاف في الكفارة.

المسألة الثانية عشر:

1 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 223 2 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 224 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 225

3

40