جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٤٧

ذكر المحرم يأتي زوجه وهي نائمة؟

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معنى المستكرهة والنائمة نحو ما حكي من الاختلاف ويشبه فيهما ذلك ويعجبني إلا يكون عليهما من الكفارة ولا في فساد شيء؛ لأن ذلك عندي زائل عنهما وبخاصة في النائم وإذا لم يثبت عليهما فساد الحج حسن ألا يلزمه هو ذلك أيضا وعليه التوبة إذا كان حلالا وحسن أن يلزمه الكفارة ولا يلزمه أسباب الحج.

المسألة الثالث عشره:

ماذا يجب على من جامع دون الفرج فأنزل؟

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا إذا أراد إنزال النطفة بذلك وأعان على أنزل النطفة فهو بمنزلة المجامع في فساد الحج ووجوب الكفارة في الجزاء ولا أعلم يخرج

نفسه

حتى

في قولهم اختلاف غير هذا.

المسألة الرابع عشره:

المحرم يباشر زوجته؟

قال أبو سعيد: إن كان يعني بالمباشرة الجماع الذي يلتقي فيه الختانان فذلك عندي فيما قيل هو الجماع وهو المباشرة في قول أصحابنا وبه يفسد الحج ويجب فيه معنى الجزاء على معنى ما يختلف فيه وإن كان عنى بذلك مباشرة الفرج بالفرج ومماستهما فلا أعلم في ذلك فساد الحج في

قولهم.

المسألة الخامس عشره:

فيمن قبل امراته وهو محرم؟

1 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 226 2 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 228 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 229

3

41