جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٤٨قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف وأحسب أن في بعض القول لا شيء عليه وإن كان ذلك الشهوة فيعجبني له التوبة وإن كان لكرامة أو رقة فلا يبين لي عليه شيء. وأحسب أن في بعض قولهم أنه إذا كان ذلك لشهوة أن عليه دما عندي إذا ثبت ذلك في معنى الملامسة؛ لأن الشهوة في الإحرام بالحج كما ممنوع في الوضوء والصوم وقد
قيل فيهما بنقض الوضوء على معنى الاختلاف وبدل اليوم من الموضع من الصوم بمعنى الاختلاف؛ وكذلك عندي في معنى الهدي في الحج يلحقه معنى ذلك الاختلاف 1. من
المسألة السادس عشره:
فيمن ردد النظر حتى أمنى ولم يلمس؟
قال أبو سعيد: انه يخرج في قول أصحابنا أنه إذا كان أراد بترديده للنظر بمعنى
معي
شهوته وإنزال النطفة فلم يزل على ذلك يعين على نفسه حتى أنزل أنه بمنزلة المجامع ولا يبين لي
بينهم
اختلاف في هذا الفصل 2.
المسألة السابع عشره:
فيمن قبل زوجته بعد الرمي قبل الإفاضة؟
قال أبو سعيد: معي
أنه قد مضى القول في هذا الفصل الذي قبله وما كان من الجماع عند
أصحابنا قبل الزيارة أو ما يشبه الجماع من فساد الحج والكفارة كذلك القبلة فقد مضى القول فيها ويشبه فيها عندي الاختلاف إذا كانت لشهوة في ثبوت الكفارة بدم وهذه المسألة في كتاب الاشراف تتلو المسألة التي مكتوب عند أولها ذكر الجماع بعد الوقوف بعرفة قبل الرمي
1
3
يوم النحر 3.
الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 230 2 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 231 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 232
42