جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٤٩

مسائل في الحائض والمستحيضة والنفساء.

المسألة الاولى:

فيما تؤمر به الحائض والمستحاضة والنفساء في أمر الحج.

إن طافت امرأة طواف الفريضة خمسة أشواط ثم حاضت فلم تظهر حتى

وأرادت أن تزور البيت؟ فلتين على خمسة أشواط بشوطين، ثم تركع وتسعى بين الصفا والمروة،

ثم تطوف سبعة لحجتها وتسعى.

قال أبو سعيد: في المرأة إذا حاضت قبل أن تزدار امتنعت الزيارة. فإن هي قعدت ولم تصدر إلى بلدها فمتى ما ظهرت ازدارت وليس عليها شيء؛ دم ولا غيره.

وإن وطئها زوجها قبل أن تزدار فسد حجها خرجت أو قعدت، وإن خرجت إلى بلدها قبل أن

تزدار فقول: عليها دم.

المسالة الثانية:

في حبس كراء المرأة الحائض

رحمه الله - قال أبو سعيد -: معي أنه يخرج في قول أصحابنا، أن جمال الحائض يحبس إذا

ثبت عليها (نسخة) عليه الكراء في حملها، وليس له أن يخرج ويدعها لأن تركه لها مما يضر بها، ولأن هذا مما لا يتعرى أن ثبت معناه في شرطها ولو لم يشترطه، ولأن ذلك معروف في النساء.

مسائل في القارن: المسألة الأولى:

ذكر الطواف والسعي للقارن.

3

وقال أبو سعيد - رحمه الله -: يطوف ويسعى، ويكون على إحرامه.

1 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 81

2 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 59،60 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 160

43