جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٥٠المسألة الثانية:
ذكر ما على القارن.
قال أبو سعيد – رحمه الله –: ليس على القارن إلا دم واحد وطواف واحد للزيارة، ولكنه
يطوف لعمرته قبل الوقوف بعرفة 1.
المسألة الثالثة:
في القارن
عن أبي سعيد رحمه الله -: وعن القارن بالحج والعمرة يجزيه طواف واحد وسعي واحد، أم
—
طوافان وسعيان؟
قال:
معي
أنه يجزيه طواف واحد وسعي واحد عند دخول مكة لعمرته، ويكون على إحرامه، فإذا قضى حجه طاف وسعى للزيارة طوافا واحدا وسعيا واحدا.
المسألة الرابعة: في القارن.
قال أبو سعيد رحمه الله.
: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنهم يأمرون المتمتع إلى العمرة
بالحج على ما رجا المحرم أن يكون له في ذلك متعة فإذا لم يرج أن يكون له في ذلك متعة وخاف أن يضيق عليه الخروج من العمرة، أمروه بإفراد الحج 3.
المسألة الخامسة:
في القارن يفوته الحج.
1 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 161 2 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 165 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 166،167
3
44