جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٥١

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه إذا لم يقصر المحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة أنه ينسك بقية مناسكه من بقية المناسك ما أدرك منها ويحل ويطوف ويسعى ويخرج من حال

حجه وإحرامه وعليه الحج من قبل وعليه لفوات حجه دم.

مسائل في المحصور:

المسألة الأولى:

في المحصور بغير عدو.

ابن عباس لا

إلا حصر حصر

العدو. وقالت طائفة عدو أو مرض أو غير ذلك قال أبو سعيد:

الإحصار الصحيح هو الإحصار بالعدو وذلك هو الثابت.

فإما ما عرض من غيره من مرض أو شبهه فيثبت في معناه ما يشبه الإحصار، لأن الخروج لا يثبت إلا بالزاد والراحلة وصحة البدن. وأما الطريق؟ قال أبو سعيد في قول أصحابنا أن المحرم بعمرة إذا حيل بينه وبين البيت وخاف أن لا يصله بمعنى قد أيس من الوصول في حاله ذلك أنه إذا شاء أن ينتظر حتى يرسل متى أرسل ثم يخرج إلى البيت يطوف ويسعى ويحل من إحرامه، وإن شاء بعث بدم ينجر عنه ويوعده صاحبه لوقت معروف 2.

المسألة الثانية:

في نحر هدي المحصر.

1

الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 12،22 2 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 38، 37

45