جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٥٢أبو سعيد: المحصر يبعث بهديه فينحر في الحرم ويكون إحلاله في موضعه. وقد قال الله للنبي خاصة ما قال. ولعل ذلك إذا كانوا ممنوعين البلوغ إلى البيت ويؤوى الهدي إلى البيت ولا
يقدرون عليه على حال 1.
المسألة الثالثة:
في المكي يلبي في الحج ثم يحصر؟
أبو سعيد: المحصر يحكم فيه واحد حيثما كان واختلفوا فيمن استأجر ليحرم من ميت وأحرم عنه من ميقانه ثم أحصر.
ويقول في موضوع آخر: يخرج في قول أصحابنا أن على الأجير إتمام الحج إذا لم يكن له، وعليه في سنة معروفة أن حج يحج فيها وعليه ما على المحصر في الحج من أمر ما تقلد هو من الإحرام، وعليه في معنى الحج التمام والقيام على ما استؤجر عليه وإن كان شرط عليه وله سنة معروفة فأحصر فيها عن البلوغ إلى الحج، فعندي أنه يلحقه معنى قول من قال؛ أن له ذلك بقدر ما بلغ إليه من الطريق منذ استحق معنى الدخول في الحجة ويحل عنه ما بقي وليس عليه حجة ولا له فيما بقي وعلى الموصي إتمام الحجة من حيث بلغت 2.
المسألة الرابعة:
فيما على المحصور اذا حل ورجع.
أبو سعيد: يحسن فيها حكي
من هذه المعاني ما قال ليس عليه قضاء لما دخل فيه، لأنه قد
عذر إلا أن يكون عليه فرضا فعليه الحج الواجب إذا قدر عليه.
مسائل في الحلق والذبح. المسألة الأولى:
1 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 38 2 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 38،39
3
الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 39،40
46