جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٥٣في الحلق
والتقصير.
وذكر عن الحسن أنه كان يوجب الخلق في أول حجة يحجها الإنسان. قال أبو بكر: يجزئ
ذلك قال أبو سعيد
أحدًا
—
رحمه الله
-
: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي، ولا أعلم
منهم قال أن التقصير لا يجزئ في حج ولا عمرة".
المسألة الثانية:
فيمن نتف من رأسه أو لحيته وهو محرم شعرتين أو ثلاث شعرات؟
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه إذا نتف من رأسه شعرة ففيها إطعام مسكين وهو كإطعامه في كفارة الأيمان. وفي الشعرتين إطعام مسكينين وفي الثلاث فصاعدا دم ولا أعلم
في قولهم ما يخالف هذا 2.
المسألة الثالثة:
من حلق متعمدا وهو محرم؟
قال أبو سعيد: أما على التعمد أو الجهل بمنع ذلك فمعي أنه يخرج في قول أصحابنا ثبوت
الجزاء عليه 3.
المسألة الرابعة:
في محرم أخذ من شارب المحرم؟
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن المحل إذا حلق للمحرم بغير أمره خرج في معنى الحكم عليه الدية لا معنى للكفارة في الفدية؛ لأن ذلك مباح له من طريق الاحلال وقد يشبه في معاني قولهم أنه تلزمه الفدية؛ لأنه قد أحل عليه ما تجب به عليه الفدية، ومعي أن
1 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 224، 223
2 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 250 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 251
3
47