جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٥٤ذلك من طريق الضمان مما يتعلق عليه في المال إذا أتلفه عليه فإذا ثبت معنى هذا فإن صام المحلوق رأسه فلا شيء على الحالق كنحو ما حكي أنه إذا صام المحرم فلا يرجع عليه شيء.
المسألة الخامسة:
فيمن حلق موضع المحاجم أو تنور أو طلى بدنه بنورة أو استحد أو نتف إبطه وهو محرم؟ قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في عامة ما ذكره ويخرج في قولهم أنه إن نتف المحرم شعرة من حيث ما كان من بدنه من رأسه أو لحيته فعليه إطعام مسكين وفي الشعرتين مسكينان وفي الثلاث فصاعدا دم 2.
المسألة السادسة:
محرم قص شعر المحل؟
قال أبو سعيد: معي
أنه
يخرج في قول أصحابنا أن المحرم يضره فعله في المحل إذا فعل في بدنه ما
يجوز له من المباحات من حلق أو قص أو غيره ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافا ولا يقع في ذلك
والله أعلم.
المسألة السابعة
في الذبح.
قال أبو سعيد
رحمه الله
: -
معي
أنه ما كان الذبح من هدي المتعة، وهدي سيق للحج،
من
أو ضحية واجبة في الحج، وفي معناه فلا يجوز عند أصحابنا إلا بعد رمي جمرة العقبة بعد شروق
الشمس، ولا يجوز رمي جمرة العقبة إلا بعد الشروق، والنحر بعدها.
1 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 252 2 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 249
3
4
الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 255 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 236
48