جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٥٦أنهما قالا: من أدركه وهو بمنى من اليوم الثاني من أيام التشريق، لم ينفر حتى الغد وقد يحتمل أن
يكونا قالا ذلك استحبابا، والقول الأول به نقول بظاهر الكتاب والسنة.
قال أبو سعيد: أنه
عن
معي يخرج في قول أصحابنا، نحو ما حكي في هذا كله، إلا ما حكي. الحسن، أنه من أدركه العصر، فإن ذلك لا أعرفه في قول أصحابنا، واليوم إلى الليل معروف،
ذلك في الحكم واللغة.
المسألة الثالثة:
في الرخصة لأهل مكة في النفر الأول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى هذا القول الآخر، أن الاطلاق للناس عامة، إن كان لا يتعرى معنى ما قيل من القول، لكنتم دون الناس عامة، فإن الحكم يجمع
الجميع.
المسألة الرابعة:
من أحرم بالحج في غير أشهر الحج؟
قال أبو سعيد: وأما من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فمعي أنه في أكثر القول أنه لا ينعقد عليه الحج وإنما يكون عمرة وقد مضى معنى القول في إفساد العمرة في غير أشهر الحج أنه لا يفسد بها الحج ولا أعلم في ذلك اختلافا والله أعلم.
المسألة الخامسة:
من
فاته الحج أو شي منه؟
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه إذا لم يقصر المحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة أنه ينسك بقية المناسك ما أدرك منها ويحل ويطوف ويسعى ويخرج من حال حجه وإحرامه
3
1 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 307،308
2 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 309
الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 199
50
50