جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٦١يخرج من قولهم. والسائر من قولهم أنه إذا لزمه شيء من حقوق الله من واجب نذر أو يمين
أوصى به أنه واجب إنفاذه.
المسألة الثالثة:
الضرورة يحج بحجة عن غيره.
أبو سعيد: قيل انه يجوز عن غيره 3.
المسألة الرابعة:
في رجل أخذ حجه ليحج بها عن غيره فنسي اسمه.
قال: يحرم بالنية عنه ويجزئه ذلك فيما بينه وبين الله، وأما في الحكم فحتى يأتي بالبينة، فإن كان يعرف اسمه فتركه وأحرم على النية فذلك يجزئه عن حجة الفريضة إن كان عليه شيء بعد
ذلك.
المسألة الخامسة:
في الأجير يفسد الحج.
أبو سعيد فإن كانت الحجة في يد الأجير أمانة فأفسدها ولم يثبت معنى الحج أن عليه رد ما
أتلف منها.
1 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 108 2 الضرورة هو الذي لم يسبق له الحج.
3
4
الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 109 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 114
55
٦١ / ٨٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.