جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٦٢

وأما إن كانت بالأجرة، ولم يكن شرط عليه في سنة معروفة فعليه أن يؤدها مضمون عليه ذلك

ويعجبني

شيء لها.

أن يكون عليه ذلك قبل الحج عن نفسه ويخرج معنى ما قالوا من بطلان الأجرة ولا

المسألة السادسة:

في الأجير يحرم من مكة ويدع الميقات.

أبو سعيد: معي؛ أنه إذا ترك الأجير شيئا مما يلزم فيه الكفارة ولا؛ يفسد الحج وإنما عليه الكفارة في ذمته مضمونة وفي ذلك أقاويل قد تقدم شرحها فيمن جاوز الميقات غير محرم 2.

المسألة السابعة

في الرجلين يستأجران رجلا أحدهما أن يعتمر عن ميتة. والآخر ليحج عن ميتة جميعا أو نوى أن تكون العمرة والحجة عن صاحبهما.

لجمع الإحرامين

أبو سعيد: يشبه عندي ما حكي عن أبي ثور. ولا يبطل عمله عندي، لأنهما ليسا بمتضادين ولا متنافيين. ولا يحسن عندي أن يبطل أحداهما ويثبت الأخرى ولمعاني الاتفاق أن العمرة والحجة إذا قارننا جميعا كانتا مؤديتن عن عمرة المعتمر بها وموجبتين بمعنى المتعة الى الحج.

المطلب الثاني: أجوبة الشيخ في مسائل العمرة من الكتاب.

المسألة الأولى:

1 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 129 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 129 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 130

3

56