جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٦٤

ذلك

عندي

أن

الإحلال.

يلبي حتى يدخل في الطواف لثبوت التلبية في الإحرام ولزوالها إذا دخل في معنى

المسألة الرابعة:

مسألة

في أحرم بعمرة من مكة: من

وقال أبو سعيد: معي أنه يخرج عامة قول أصحابنا، أن العمرة لا تكون إلا من أحد المواقيت

الميقات

التي وقتها الرسول». وهذا يخرج عندي على مخصوص من ذلك ممن لزمه أن يخرج من الذي مضى عليه وهو يريد العمرة، وأما من كان دون ذلك، فيعجبني أن لا يلزمه ذلك أن يخرج إلى الميقات، وثبت له معنى الإحرام، باتفاقهم على أن كل من أراد الخروج من مكة إلى خارج الحرم، أن يطوف بالبيت.

وعلى كل من أراد دخول مكة من خارج الحرم أن لا يدخل الحرم إلا محرما.

المسألة الخامسة:

فيمن أهل بعمرتين

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي، والمعنى في هذه الأقاويل

متفق كله قول من يقول لا يقع إلا واحدة والأخرى محال وقول من

بهما جميعا كان رافضا لأحدهما

يقول: أنه. من

حين ما أحرم

1

الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 78 2 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 80

58