جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٧٠

والعصر والمغرب والعشاء، وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله قال أبو سعيد: لا أعلم هذا

الفصل في قول أصحابنا، والله أعلم بما أراد بهذا.

المسألة الثانية:

مسألة في ما لو أقتلع البيت

قال أبو سعيد: معي:: أنه يروى أن البيت كان قد أقتلع في أيام جابر بن زيد -رحمه الله-، ووضع في موضعه حصباؤه فتحير الناس أيام الحج أين يطوفون حتى قدم جابر بن زيد -رحمه الله- فجعل يطوف بموضع البيت ويقول: انما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، الذي حرمها

والله أعلم.

المسألة الثالثة:

إذا أصابه في أظافره أذى فقصها وهو محرم؟

قال أبو سعيد: معي

أنه يخرج في قول أصحابنا أن عليه الكفارة ولو كان ذلك عن عذر يفعله

إذا لم يكن عابثا ويخرج مخرج الفدية فيما يقع له فيه من النفع أو يميط عنه من الضرر ولا يقع

موقع الحدث إلا إنه يحاذى به في الفدية معنى ما

يوجب الكفارة في الحدث في الظفر مسكين

وفي الظفرين مسكينان وفي الثلاثة فصاعدا دم فيخرج ذلك على معنى الاطلاق 3.

المسألة الرابعة:

في المحرم إذا قتل القملة؟

1 الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 310 2 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 136 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 258

3

64