جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٧١قال أبو سعيد: في المحرم إذا قتل القملة فقال من قال: ما أعطى عنها فهو
وقال من قال: لقمة من طعام.
قال: قبضة من طعام وهو أكثر ما قيل.
وقال
من
وقال من وقال
قال: حبة خير منها.
من
قال: تمرة واحدة وتمرة خير منها.
منها.
المسألة الخامسة:
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن آذاه القمل)) أن يحلق رأسه))، وقال: ((صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين نصف صاع لكل إنسان أو أنسك شاة))
أبو سعيد: قول أصحابنا في هذه الفدية إذا أتى على معنى الضرورة عليه دم حتى يجد ثم الإطعام ستة مساكين إلى تسعة أو عشرة حتى لا يجد ثم الصيام ستة أيام إلى سبعة إلى عشرة. وفي بعض قولهم إذا لم يجد النسك كان مخيرا بين الإطعام والصيام وظاهر الآية يقتضيه ولا أحد يثبت التخيير بين ذلك كله بما بينا من الإطعام والنسك وظاهر الآية يقتضيه 2.
المسألة السادسة:
اختلفوا في المنطقة والهيمان للمحرم؟
قال أبو سعيد: لا أعلم في قول أصحابنا ترخيصا إلا في عقد الهيميان إلا أن المنطقة والهيميان وسائر الأشياء إذا لم يعقدها عقدا وإنما لواها ليا أو أدخل الجديدة التي في المنطقة في السير أو مثل هذا ولم يثبت معنى العقد فلا أعلم في ذلك بأسا.
المسألة السابعة
حج المريض وأحكامه.
قولنا في الزمن الذي لا يرجو برؤا ولا يدر على الركوب.
1 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 279
2 الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 43،44
3
الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 260
65