جوابات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال كتاب بيان الشرع (جمعا وترتيبا ودراسة) القنوبي، أحمد بن مبارك بن حميد

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في بابي الحج والعمرة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٧٣

المسألة العاشرة: ذكر المكان يخرج منه شد حجه من قابل؟

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معنى ما يثبت الأصل أن يحرم من حيث يلزمه الإحرام لمعاني الحج من حيث جاء من وجهه لا من حيث أهل ولا من حيث أفسد إلا أن يكون حيث أهل لإحرامه الذي أفسده بعد في المسافة من الوجه الذي دخل فيه من هذا الميقات هذا المكان ومن الذي يحرم منه للبدل فإنه يخرج فيه عندي معنى الاختلاف أن يكون لزمه الإحرام. من حيث أهل حتى يكون يأتي بإصلاح ما أفسده كله في بعض القول لا يضره ذلك لأنه قد أتى بالحج

على معنى

السنة.

المسألة الحادية عشر:

من غمي عليه وهو يؤم البيت هل أصحابه يحجوا به ويشهدوا به المناسك؟

قال أبو ثور ويعقوب: لا يجزي عنه عن حجة الإسلام وهذا يشبه مذهب الشافعي وقال النعمان: يجزيه وبالقول الأول أقول قال أبو سعيد: معي أن القول الأول هو أشبه بمعاني قول أصحابنا ولا يبين في معنى القول الآخر أن المغمى عليه ذاهب العقل وذاهب العقل لا ينعقد

عليه العمل.

المسألة الثانية عشر: حكم قص الأظافر للمحرم؟

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي أنه ممنوع قص أظفاره وتقليمها في الإحرام وأنه مباح له أن يزيل عن نفسه ما انكسر وآذاه وخرج عن معنى الثبوت ولا فداء عليه فيه وأما إذا فعل ذلك من غير عيب فيه فهو عندهم بمنزلة الشعر ففي الظفر مسكين

1 الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 227

67