جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام
الجزء ١ · صفحة ٦٦مسألة: "وقيل: من زرع في الرم؛ بلا رأي أهله وليس هو منهم أن عليه الصدقة فيما أصاب
ولو لم يبلغ ثلاثمائة صاع إذا كان أهل الرم تبلغ عليهم الصدقة لأن الزرع في هذه الزراعة حتى تبلغ
ثلاثمائة صاع، وهذا قول محمد بن محبوب –رحمه الله"".
مسألة: في حمل النظار على الذرة، "قال محمد بن محبوب رحمه الله: كنت ممن يقول: إنه
يحمل، ثم رجعت إلى قول من يقول: إنه لا يحمل وهذا القول أحب إلينا".
مسألة: "وفي جواب محمد بن محبوب -رحمهما الله-، وذكرت عن قوم يزرعون أطوى
بزجر، وهي رم بينهم يعطونها بالسدس فلا نحب في الأطوى صدقة، ويجمع أهل القرية سدسهم فيبلغ أكثر من ثلاثمائة مكوك، يقع لكل إنسان منهم مكوك إذا قسموها.
??
??
ولعل المستند على ذلك قياسهم على حمل النقدين بعضها على بعض انظر أطفيش، شرح كتاب النيل وشفا العليل، 3/
الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 57.
لعل المستند على ذلك قياسهم على حمل النقدين بعضها على بعض. انظر أطفيش، شرح كتاب النيل وشفا العليل، 3/
الرم: المال الجم. انظر: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، أساس البلاغة ط2. (بيروت: دار النفاس، للطباعة والنشر والتوزيع، 1443هـ - 2021م)، ص 235.
انظر: أطفيش، شرح كتاب النيل وشفا العليل، 3/ 54.
الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 58.
المرجع السابق، 2/ 60.
جاء في لسان العرب أن المأطور هو البئر، فلعل المقصود هنا أنهم يزرعون ما حول البئر بالزجر. انظر: ابن منظور، لسان
العرب، 1/ 117.
المكوك: مكيال معروف لأعل العراق وهو صاع ونصف. انظر: المرجع السابق، 14/ 111.
54