جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر: قسم الزكاة والصيام (جمعا وترتيبا ودراسة) الريامي، محمد بن مسلم بن عيد

جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام

الجزء ١ · صفحة ٦٧

قال: نعم، أرى عليهم الصدقة، لأنهم شركاء فيها، فإن أعطوها بزرع ثلاثمائة مكوك فهذه

إجارة، والإجارة ليس على أهلها صدقة، وليس ذلك مثل المشاركة "".

مسألة: "عن عبد

الله

محمد بن

بن بركة - رحمه الله، اختلف أصحابنا في الثمار إذا

تداركت في وقت واحد، نحو البر والشعير، أن أحد الجنسين يحمل على الآخر لتتم به الزكاة، وهو

211

قول أبي عبد الله محمد بن محبوب -رحمهما الله "5.4

المطلب الثاني: زكاة النقود والتجارة

مسألة: "وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله عن امرأة كانت تزكي حليا لها في

كل سنة في وقت معروف، ثم ملكها رجل، وقيل: بألف درهم نقدا، ثم حضر وقت زكاتها،

وجاءها المزكي ولم يدخل بها زوجها بعد أترى في الألف الدرهم زكاة فيحمل معها على ما كان

معها من حلي يزكى؟

قيل بأنه لا يستتم شريك بشريك مطلقا. انظر: أطفيش، شرح كتاب النيل وشفا العليل، 3/ 24. الإجارة لغة: بيع المنفة، ومعناه الشرعي هو معناه اللغوي. انظر: الزحيلي وهبة بن مصطفى الفقه الإسلامي وأدلته، ط3. (دمشق: دار الفكر، 1409هـ - 1989م)، ج 4، ص 731.

الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 64.

المرجع السابق، 2/ 163.

ه تقدم ذكر المسألة إلا أن في المسألة لفتة لمألة أخرى وهي أنه إذا أدركت الثمار في أوقات مختلفة ففيه خلاف.

55