جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر: قسم الزكاة والصيام (جمعا وترتيبا ودراسة) الريامي، محمد بن مسلم بن عيد

جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام

الجزء ١ · صفحة ٦٨

فقال: يحمل نصف الألف خمسمائة درهم على التي كانت تزكيه، ثم يخرج منها الزكاة

ما لم يدخل بها زوجها، فإذا دخل بها زوجها أخرج من النصف الباقي من الخمس مائة الباقية،

قلت: أحتى يحول على الخمسمائة الباقية الحول منذ دخل بها أم من حين ما دخل بها تزكيه؟

قال: بل من حين ما دخل بها قبل أن يحول عليها الحول.

قلت: فإن المرأة قد أخذت بالخمسمائة الباقية ثيابا أو برا حتى نفدت قبل أن يدخل بها،

أو يؤخذ منها شيء أم لا؟؟

قال: يؤخذ منها، ولو أخذت ثيابا.

قلت: فإن تركها لزوجها قبل الدخول بها؟

قال:: وإن تركها لزوجها قبل الدخول بها، لأنها قد وجبت فيها الزكاة، وهي

ألف درهم

قائمة، فإنها كانت تنظر بالنصف إلى الدخول، فإذا دخل بها أخذت، وإن طلقها بطلت".

مسألة: "سألت أبا عبد الله -رحمه الله - عن رجل كان معه خمسمائة درهم يزكيها، واشترى

بها متاعا، وباعه بألف درهم إلى عشر سنين، تحل له كل سنة من الألف مائة درهم؟

ولعل الإمام هنا يرجح بأنها تستحق الصداق كاملا بمجرد العقد وإن لم يدخل بها. انظر أطفيش، شرح كتاب النيل وشفا

العليل، 3/ 88.

يقصد هنا أنه حال عليها الحول ولم تزك ثم أخذت به ثيابا ثم دخل عليها زوجها.

الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 70.

56