جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام
الجزء ١ · صفحة ٦٩قال: فإذا جاء وقتت زكاته وقد حل حقه مائة درهم أخرج زكاتها، ثم كلما أخذ مائة
مي
درهم أخرج زكاتها حتى يستوفي الخمسمائة الدرهم التي. رأس ماله، فإن جاء الحول فأخذ مائة
درهم من الربح وقد أتلف الخمسمائة الدرهم لم يكن عليه في المائة زكاة حتى يحول على مائتي درهم
مي
منها حول وهما في يده، وقد حلتا، له وإن كانت الخمسمائة الدرهم التي رأس المال، لم يكن
يزكيها قبل ذلك، فلا زكاة عليه في المائة التي يأخذها حتى يحول على مائتين منها حول، وقد قبضها أو حالتا له عليه.
وفي موضع آخر عن أبي عبد الله رحمه الله في هذه المسألة، قال: يقوم هذا الطعام أو السلعة التي اشتراها بهذه الخمسمائة الدرهم إذا جاء وقت زكاته ثم تؤخذ زكاة قيمة ذلك، فإذا جاء الحول قوم عليه أيضا ذلك الطعام أو السلعة، ثم يطرح عنه ما كان أخذ منه الزكاة في العام
الماضي، وما أخذ إن كان أتلف ما أخذ طرح عنه زكاة ما أخذ وإن كانت في يده حملت عليه، ثم أخذ منه الزكاة مما بقي، فهكذا في كل سنة حتى يحل الحق.
ومن
كانت عنده زكاة يزكي عنها أو ورق ثم ذهب ذلك حتى بقي معه شيء قليل أو
كثير، ثم استفاد ما تمت به الزكاة قبل محل زكاته أعطى الزكاة مما بقي في يده ومما صار إليه، وإن لم
الورق: الدراهم المضروبة وقيل الفضة والدراهم المضروبة منها وقيل الفضة كانت مضروبة كدراهم أو لا. انظر: ابن منظور،
لسان العرب، 15/ 196.
57