جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر: قسم الزكاة والصيام (جمعا وترتيبا ودراسة) الريامي، محمد بن مسلم بن عيد

جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام

الجزء ١ · صفحة ٧٠

يبق معه من الأول شيء

الزكاة.

ء أصلا فلا زكاة في الذي صار إليه حتى يحول عليه حول وهو تجب فيه

ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها أو بقي عليه منها قليل أو كثير لم يؤده إلى أهله،

استفاد فكل شيء

من الورق وأدخله في أصل، أو غلة أو هبة أو بوجه من الوجوه فإن عليه فيه

الزكاة، فإذا أدى زكاته جملة فلا زكاة عليه في كل ما استفاد حتى يحول وقت زكاته"".

ما

مسألة: "قال محمد بن محبوب رحمه الله: إن بقي من الأولة شيء قليل أو كثير ثم استفاد تتم به الصدقة قبل انقضاء وقت زكاته من تلك السنة فعليه الزكاة، فإن ذهبت الأولى كلها ولم يبق منها شيء، وإنما وقعت في يده الفائدة التي تمت بها الصدقة، وفي نسخة أخرى: على ما تمت به عنده الصدقة بعد انقضاء وقت زكاته من تلك السنة، فقد انقطعت عنه الصدقة حتى يحول الحول على الذي تمت به، وفي نسخة على ما تمت به عنده الصدقة ثم يلزمه، وهذا الرأي أحب

إلي.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله في رجل عليه عشرة آلاف درهم دين، وله عشرة آلاف درهم عين عنده، أو تركها بعمان ثم غاب وخرج من المصر من عمان عشر سنين، أو أقل أو أكثر،

وكان يريد

أن

يقضي

تلك العشرة آلاف درهم التي له في العشرة آلاف درهم التي عليه، فبقي في

الأزكوي، الجامع لابن جعفر، ?/ ??-??.

2 لعله يقصد: الأولى.

58