جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام
الجزء ١ · صفحة ٧٢مسألة: "وعن محمد بن محبوب -رحمه الله-، وعن رجل أوصى بحجة نافلة أو فريضة،
وقال: أعطوا هذه الدراهم في حجتي، هل فيها زكاة؟ إذا حالت فلا زكاة فيها.
قلت: فإن أوقف دراهم في وصية الفقراء والأقربين وفي قضاء دينه فحالت، قال: لا زكاة
المطلب الثالث: زكاة الأنعام
مسألة: "عن أبي عبد الله -رحمه الله- في رجل كانت عليه الصدقة في خمسة أبعرة، فباع
واحدا منها قبل صدقته، وبقي في إبله حتى جاء وقت الصدقة، أنه لا يؤخذ منه إلا أن يكون
الذي اشتراه تركه معه
حولا".
المطلب الرابع: إنفاذ الزكاة
مسألة: "ومن سيرة أبي عبد الله محمد بن رحمه الله - إلى أهل المغرب:
وعن الرجل إذا دفع زكاة ماله إلى وال من ولاة أهل الدعوة فيراه يعمل فيها بما ذكرتم في
المسألة، هل يسعه أن يدفع إليه ما أوجب الله عليه من الحقوق، ويعتد بذلك من حق الله عليه في
ماله، أم عليه أن يزكي ثانية؟
الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 96.
المرجع السابق، 2/ 131.
60