جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر: قسم الزكاة والصيام (جمعا وترتيبا ودراسة) الريامي، محمد بن مسلم بن عيد

جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام

الجزء ١ · صفحة ٨٠

مسألة: "قال أبو عبد الله –رحمه الله - في رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان، فظن أن له

أن يأكل، كما أن للمرأة في الحيض، فشرب، قال: عليه بدل صومه".

المطلب الثالث: نواقض الصوم وآثاره

مسألة: "فيمن أفطر في شهر رمضان معتقدا أنه يوم فطر، قال بعض الفقهاء: إنه كمن

أفطر في يوم من شهر رمضان، ورأيناه عن محمد بن محبوب - رحمه الله ".

مسألة: "أخبرني أبو عبد الله -رحمه الله - أن الناس بنزوى كانوا رأوا هلال شوال بين صلاة

الظهر والعصر، فأفطر من الناس من شاء في ذلك، وظنوا أن ذلك يجوز لهم قبل الليل، فرأى عليهم من رأى بدل شهرهم، وأما موسى بن علي -رحمه الله فلم ير عليهم غير بدل يومهم ذلك.

قال أبو عبد الله -رحمه الله -: ثم رأيت بعد ذلك في آثار المسلمين كما قال أبو علي"". مسألة: فيمن أنزل المني من غير أن يمسه نهارا، "قال أبو عبد الله -رحمه الله-: لا بدل عليه

إذا لم يعالج ذلك ولم يرده، وإن أمذى ولم ينزل فلا شيء عليه"

الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 190.

المرجع السابق، 2/ 200.

المرجع السابق، 2/ 201.

المرجع السابق، 2/ 202.

68