رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في خلاص من أخذ مال الناس بالباطل وارتكب الزنا وقتل النفس بغير حق (تحقيقا ودراسة) الكندي، المقداد بن خليل بن سليمان

رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٢٨

وعليه فت ما يقدِرُ على فكه بما عزَّ وهانَ من جميع ما أقلت يده (?) إذا كانَ قادرًا على فكّه إلى أهلِهِ من يَدِ من هوَ فِي يَدِهِ بالفِديَةِ.

وإن تعسّر ذلك عليه وتعدّرَ؛ فكأنّه يشبه في المعنى أن يكون كالمستهلك، وجميع ما استهلكه فالمثل فيه إذا كان له مثل؛ وإلا فالقيمة إذا أُدركت معرفةٌ فيه (2)، وإلا فالتحري وجة الصواب / 1ب / ج / إلى سبيل الخلاص، ولا براءةَ لهُ معَ القُدرةِ على هذا (?)، أو يحله (4) أرباب المظالم منها إلى ما كانَ وجه (5) الاغتصاب له من أهلِهِ قبلَ ردّهِ أو ما يجب عليه بدله (6) فيه (7) بعد إتلافه، فإنّهُ لا يَبرأُ.

وما كانَ على وجهِ الرِّبا وأنواع السحتِ اكتسبه من أهلِهِ؛ فإنّه في براءته (?) بالحل له من أربابه اختلاف بين المسلمين؛ فإن عزّ عليهِ وجودُ أربابه فعليهِ الدِّينُونَةُ بالخلاص متى قدر عليهم، وعليه الوصيّةُ إذا حضرَهُ الموتُ قبل التخلص منه إذا كانَ يعرف أربابه، وإن كان لا يعرفُ أربابه فهوَ الموقوفُ بحاله حتى يعرفهم، ويجد السبيل إلى الخلاص إليهم؛ وعلى هذا فالوصية عليه به إذا حضرَهُ الموتُ قبل التخلص، ولا أعلم في ذلك اختلافا (?).

ويخرج في بعض القول: أنّه يلحق بأموال المصالح التي هي لبيت مال المسلمين، وعلى قول ثالث: أنّهُ يُجعل في بيتِ المالِ على وجه الأمانة، وإذا ثبت هذا فكأنه على الشريطة بأن

(1)

(?)

(0)

في (ج): أفلت

من يده.

في (ج): أدركت معرفته وإلا.

في (ج): القدرة على هذا إلا بهذا. مع

في (ج): أو تحلّه.

) في: (ج) إلى ما كان على وجه الاغتصاب.

(1)

في (أ): بذله.

(?)

في (ج): فعليه بعد إتلافه.

(?) في (أ): في براته.

(9)

قوله: (ولا أعلم في ذلك اختلافا)؛ أي لا يعلم خلافًا في مسألة الوصيّةِ إذا حضرَهُ الموتُ، ولم يجد السبيل إلى الخلاص

إليهم. والله أعلم.

26