رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في خلاص من أخذ مال الناس بالباطل وارتكب الزنا وقتل النفس بغير حق (تحقيقا ودراسة) الكندي، المقداد بن خليل بن سليمان

رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٢٩

يكون المتولي له بحدّ من يجوز وضع الأمانات (?) في يده، وتسليمها إليه، وعلى قول رابع: فله

أن يفرّقه على الفقراء إذا قدر، ويكون ذلك خلاصه.

فإن قدَّر الله له بوجودِ أربابه (?) ومعرفتِه (?) لهم خيّرهم بين الأجرِ والغرم، وإن لم يعرفهم حتى

حضره الموتُ ففي الوصيّةِ بهِ عليهِ على هذا القول (4) اختلاف من أهل العلم.

وإن عزَّ عليه الخلاص لفواتِ ذلك من يده، وعدم القدرة على فكه، ولم يقدر على الخلاص بالمثل، ولا بالقيمة لفقره، وقلّة ما في يدِهِ، وجهالة أربابه، ففي براءته (5) لنفسه منه كأنه يخرج فيها من قول المسلمين الاختلافُ إذا كانَ لا يعرفُ له ربَّا، وصار مرجع (6) ما في ذمّته إلى الفقراء حكمه.

وعلى قول من يقول فيه بأنه موقوف أمرُهُ (?)، فيخرج فيه أنه لا يبرأُ ببراءته (?) منه لنفسه (?)؛ بل هو الموقوفُ عليه، لا غاية لذلك حتى يُسلمهُ إلى أهلِهِ عندَ القُدرة أو يحضره الموتُ فيوصي به على الصفةِ على سبيلِ ما أمرَ اللهُ بهِ والمسلمون في الوصيّة. وهكذا (10) القولُ في جميع ما انتهكه (??) من أموال الناس بالباطل على سبيل الدِّينُونَةِ

بتحريمه (12) في أصل دينه.

في (ب): وضع الأمات، والصواب ما أثبتُ.

(?) في (أ، ب): بوجود أرباب، والصواب ما أثبتُ. (?) في (ب): معرفة، والصواب ما أثبتُ.

(4) أي؛ على قول من خيّرهم بين الأجر والغرم؛ إذا عرف أربابه.

في (أ): براته.

(1) في (ج): وصار يرجع.

(?)

(v)

(?)

(1)

(??)

في (أ، ج): موقوف به فيخرج.

في (ب): ببراته، والصواب ما أثبتُ.

في (ج): لبراءته لنفسه منه.

في (أ) زيادة: (وهكذا هكذا القول).

1) في (أ): في جميع ما انتهك.

(12) في (أ، ج): بتجريمه.

??