رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في خلاص من أخذ مال الناس بالباطل وارتكب الزنا وقتل النفس بغير حق (تحقيقا ودراسة) الكندي، المقداد بن خليل بن سليمان

رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٣٠

وإن كان (1) على معنى الاستحلال فيما يدينُ بهِ لربّهِ، ثمّ إِنَّهُ عرف الحق وظهر له باطل ما دخل فيه، وحجرُ ما ارتكبه، وحرام ما اكتسبَهُ، وأكله، فلا عليه فيما قاله أكثر أهل الحق أن يؤدِيَ من ذلك إلا ما كانَ في يدِهِ (بعدُ) (?)؛ فإنّه يسلّمُهُ إلى أهلِهِ إن كان يعرفهم، وإلا فسبيل ما مضى /?ج/ من القول فيه يخرج في الذي لا يعرفُ له ربَّا (?).

[فيمن قتل بغير الحق]

والقول في القتل بغير الحق (4) كذلك يخرج /2ب/؛ إن كانَ على معنى الاستحلال له والتدين بهِ أتاه إذا عرف الحق واستبانَ له وجه الصّوابِ في خلافه؛ فتابَ إلى الله، ورجع إلى قول المسلمينَ من قبل أن يُقدَرَ عليه على هذا الحال (5).

وكأنه يُشبه ألّا يكون القول قوله في حكم الظاهر في موضع الخصومة؛ ولو احتمل صدقه (وكذبه) (6)، وأمكن في الحق حقه في قوله وباطله حتى يصح ما يوجب له وعليه الاستحلال

منه بوجه.

وإذا كان على وجهِ التحريم لهُ منهُ أتاهُ في أصلِ دينه؛ كانَ عليهِ القَوَدُ في العمدِ إلى أولياء الدم بفصل (7) الشّرع، وموجب حكم الحقِّ (إن) (?) كان ممن (9) يجب عليهِ القَوَدُ في حكم المسلمين، ولا كفّارة عليه إلا أن يكون قد عَفَا عنه المقتول عن قتله أصلا أولي الدّم (10)

(1)

في (ج): وإن كان ذلك على معنى.

(?) سقط من (ج).

(?)

عن

أي يجري في هذه المسألة نفس الخلاف التي ذكره الشيخ سابقا في مسألة من لا يعرف رب المال الذي انتهكه، وهو

معتقد لحرمة ما فعل. والله أعلم.

(4) في (ج): بغير حق.

(5) أي على حال الاستحلال. والله أعلم.

(6) سقط من (ج)، وأضاف بعدها: وكذلك به وأمكن …

(^)

في (أ، ب): بفضل، والصواب ما أثبتُ.

(?) سقط من (أ، ج).

(?) في (ب): مما، والصواب ما أثبتُ.

(1.)

في (ج): أو ولي.

??