رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٣١القصاص في النفس قتلًا؛ فتكونَ عليهِ الدِّية حالة إن لم يتصدّق بها عليه (?) بنفسه في حياته أو
وارثه بعد وفاته.
وقيل: إنّها (?) على ثلاثة نجوم كل نجم في سنة على حسب ما جاءَ به (الأثر عن) (?) محمدِ بن محبوب (4) رحمه الله (5) / 11 / وفيما (6) أرجو؛ وكأنه في وجوب الكفّارة (عليه يخرجُ الاختلافُ إذا كان (ممن) (?) يقاد به في الأصل، ولم يرفع حكم القود) (?) عنه إلا العفو.
وإن كان ممن لا يجب عليهِ بهِ القَوَدُ في العمدِ؛ فعليه الدّية (?) مع الكفّارة، إلا أن يكونَ
عبدا له فتكونُ عليهِ فيه الكفّارة لا غير فيما قيل، وإن كان عبدا لغيره فالقيمة مع الكفّارة. وإن لم يكن القتل على وجه العمدِ، وإنما (هو) (10) على شبه العمدِ وقعَ؛ فلا قَوَدَ عليهِ فيه، وإنما عليه الكفّارةُ فيما قيل، والدّيةُ إن كان (??) ممن تجب عليهِ فيه الدية في الحق، وتكونُ عليه خاصةً في مالِهِ دونَ عاقلتِهِ.
عليه مهما وج
(??)
(ج): إن لم يتصدق عليه بها بنفسه.
(أ): إنه. (?) سقط عن (ج).
(4) محمد بن محبوب بن الرّحيل، أبو عبد الله القرشي المخزومي، ولد في البصرة آخر القرن الثاني الهجري، وتوفي في (? من المحرم سنة 260هـ)، له كتاب فقهيّ في سبعين جزءًا فُقد أكثره؛ إلا أنه عُثر على بعض منه في وادي ميزاب، وله سير كثيرة إلى الأئمة والأعلام، كما أن آثاره منتشرة في الكتب الفقهية. يُنظر: فهد بن هاشل بن علي السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية - قسم المشرق، ط ا (مسقط) مكتبة الجيل الواعد، 14??هـ، (????م)، ج?، ص153-158.
(5) في (ج): رضي) الله عنه.
(6) في (أ، ج): بدون الواو. زيادة من من (ج).
(?)
(?) سقط من (أ). في (أ): فعليه الدينونة.
(4)
(10) سقط من (ج).
(??)
(??)
?) في (أ): إن كا، وهو
في (ج): و
خطأ.
??