رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في خلاص من أخذ مال الناس بالباطل وارتكب الزنا وقتل النفس بغير حق (تحقيقا ودراسة) الكندي، المقداد بن خليل بن سليمان

رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٣٢

وكذلك عليه في الخطأ؛ الكفّارةُ مع الدّيةِ إلا أن يوصي (له) (?) بها القتيل عن عقل فتكونَ في الثَّلث لمن ثبتت (?) له، أو يتصدّقُ بها عليه وارث تجوز (?) له منه؛ فحينئذ صحيح، تنحط (4) عنه، وإلا فهى عليه في ثلاث سنين (في) (5) كل سنة ثلث الدية فيما قيل، لكنّها العاقلة تعقل عنه الدية في الخطأ إلا أن يكونَ القتيل عبدًا أو اعترافًا؛ فإنّها لا تعقل عنه فيما قيل عبدًا، ولا عمدًا، ولا اعترافًا، حتى تصح البينة على الاعترافِ أنّه خطأ، وإن كان العبد له؛ فلا كفارة عليه فيما قيل فيه.

[فيمن وقع في الزنا]

وأما الزنا فإن كانَ على وجه الجبر منه للمرأةِ فعليه فيما قيلَ: صداقها، وقيل: مثل صدقات نسائها، وإن كانت أَمَةً بكرًا؛ فعُشْرُ ثمنها، وقيل: خمس ثمنها، وللثيب نصفُ عُشر ثمنها، وقيل: /3ج/ صداق مثلها من الإماء.

وإن كان على وجه المطاوعة من المرأة فلا شيء / 3 ب / (لها عليه) (6)؛ إلا أن تكون صبيّةً أو مجنونة أو معتوهةً أو زائلة (7) العقل سكرانة أو أَمَةً بِكرًا، وفي الثيب من الإماء اختلاف؛ قيل: لا شيء لها عليه لسيّدِها، وقيل: إنّ المطاوعة والإكراه منها سواء (?).

وعلى هذا القول (?) فيها يخرج بما قد مضى من القول فيها في موضع الجبر لها في (10) بعض

القول؛ أنَّ عليه قدرُ ما شغلها عن مولاها، وهذا كله من قول المسلمين.

(4)

(?) سقط من (أ، ج). في (ج): لمن ثبت له.

(?)

في (ج): يجوز.

) في (أ، ج): ينحط.

(ه) سقط من (أ، ج).

(6) سقط من (أ).

(^)

في (أ): زيلة العقل.

(?) في (ج): إن المطاوعة منها والإكراه سواء.

(?)

) في (ج): فالقول فيها.

(1.)

في (ج): (وفي بعض القول) بعد نقطة.

??