رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في خلاص من أخذ مال الناس بالباطل وارتكب الزنا وقتل النفس بغير حق (تحقيقا ودراسة) الكندي، المقداد بن خليل بن سليمان

رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٣٥

وعلى كل حال؛ فالقول فيما يلزمُهُ من حقوق العبادِ / 4 ج/ من دية بعد وجوبها أو صدقات نساء انتهك فروجهُنَّ حرامًا (?)؛ كالقول فيما مضى منَ القول في الأموال التي ظلمها فاستهلكها، أو بمعنى من وجوه الباطل أكلها (?)؛ في القدرة والعجز، ووجود الأرباب لها (?) وعدمهم، والمعرفة لهم وجهلِهِم، وذكرهم، ونسيانهم، ووجوب الوصية بها إذا حضرَهُ الموتُ قبل التنصل منها، أو بعد التفريقِ لما (4) لا يعرفُ له ربَّاً من ذلك إلى الفقراء؛ إن (5) أوجب الرأي ذلك في حكمها، والقولُ في ذلك سواء، وما أدّاه فقد أجزَاهُ.

[في تعجيل رد المظالم]

لكنه ما كانَ وجوبُهُ عليهِ من طريقِ الغصب والسرقة قد كانَ إلى غير ذلك من جميع أنواع المظالم كلّها، فالمأمورُ بالتعجيل (6) في قضائه والمبادرة إلى تسليمه من غير تقصير ولا تكليف

فوق ما يُطاقُ.

وما كانَ على غير سبيل المظلمة وجوبُهُ؛ فكذلكَ، لكنه وإن كان عليه مثل المظالم فكأنه في تأخيره (سالم) (?) ما لم يُطلب حتى يتخلص من المظالم على قصدِ الأداء (?)، والاجتهاد (?) في تسليمه إلى أهله أوسع من المظالم؛ لأنَّ المظالم لا (10) أبصر وجة السعة مع القدرة في تأخيرها إذا كان واجدًا (11) لأربابها، قادرًا على أدائها إلا بطيب نفسٍ من أهلها على قول من يقولُ فيها

(?) في (أ): جرامًا.

(?)

(4)

(0)

(1)

(^)

في (أ): كلها.

في (أ): لأرباب.

في (أ) لمن لا يعرف له ربا. (ب): أو، والأقرب ما أثبتُ.

في (ج): فالمأمور به التعجيل.

زيادة من (ج).

(?) في (أ): لأداء.

(?) في (ج) والا في كأنه أراد أن يكتب الاجتهاد؟].

(1)

?) في (أ): لأنه أبصر.

(??) في (أ): وجبرا.

??