رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٣٦أَنَّها لا تكون بمنزلة الدَّينِ فيما يجب عليه (?) ضمانًا، أو القيمة من وجهها بالمثل (2)، فكأنه على هذا غير المظالم ما لم تطلب (?) إليه أوسعُ منَ المظالم، والمظالم أضيقُ حالا منها. وأولى أن يبدأ بها في الموالاة في قضائِهِمَا؛ لا في معنى المزاحمة (بينهما) (4) عند المطالبة، لكنه ما لم تطلب (5) إليه فيمطل (6) عزيمةً عن غنى فيها، أو يكتمها (?) من لا يعلمُ بها /12/ مع القدرة على أدائها كي لا يُسارع في مطالبته بها، أو يحضرَهُ الموتُ فلا يُوصي بها عن تضييع منه لها فيلحقه اسمُ الظلم لذلك (?).
والمظالم سواء في العطاء، (وما كانَ عليه الديانة من غير المظلمات من الديون التي لم بها كذلك، وبأي ديانة بدأ بهِ (في العطاء) (??)) (??) وسعه ذلك وأجزاه (12) إذا دانَ
يطلب (?)
للآخرين بالأداء.
[في تزاحم المظالم]
وإذا طلبت (??) إليه بعد الوجوبِ لها عليه تزاحمت المظالم وغير المظالم بالمطالبة في
القضاء، وينظر فإن كانَ الذي في يده يكفي (1) لما عليه من الحقوقِ الواجبة لأهلِهَا سَلَّمَ كَلَّا
(منها) (?) ماله
من
ديانة.
(1)
(?)
(?)
في (أ): فيما يجب وعليه ضمانا.
في (ج): أو القيمة من أهلها فكأنّه.
في (ج): يطلب.
(4) سقك من (ج).
(ه)
في (ج): يطلب.
(V)
في
(أ): فيبطل.
في (أ): بكتمها. في (ج): كذلك.
في (ج): يطالب.
(v)
(9)
(10) سقط من (ج).
(??) سقط
(??)
(??)
من
0.
ا في (ب): وأجزا، والأقرب ما أثبتُ.
في (ج): طلب.
24