رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٣٧وإن كان الذي في يده لا يفي بحملتها كانَ موزّعًا بينَ الكل منهم لا يقدّم أحدًا (?) على أحدٍ في المنع والعطاء (4)؛ لأنها كلها في الوجوب هنالك بالمطالبة لما كان من غير المظالم وجوبه عليه والمظالم على سواء في معنى الوجوبِ / ه ب /؛ لأنّها كلّها حقوق واجبة عليه في الأصل فيما تعبّدَهُ الله من ذلك، وكلّها مأخوذ بها في الحكم عندَ ذلك، وعليه / 5 ج/ أن يحكم على نفسه بما (5) يحكم عليهِ بهِ (6) الحاكم فيما قيل.
والحاكمُ لا يقدّمُ ثُمَّ شيئًا من الحقوقِ على شيءٍ بعد وجوبها وصحة ثبوتها؛ إذا جرى الحكم على يده فيها، بل عليه أن يوزّع المال بين الكل من ديانة للطالبين (7) له على يده بها، كلَّ (?) على قدرِ مالِهِ منَ الحقِّ إذا كان لا يفي ماله بحمله ما عليه لهم ذلك. من
وهذا عليه كذلك في هذا الموضعِ أن يُعطي كل واحدٍ على قدرِ حقهِ إِن علمه، وإِن جَهِلَ ذلك أو جهل شيئًا منه فعليه التحري لما عليه حتى يَرَى أنه قد خرج في معنى الاطمئنان (?) باستغراق ما عليه وفاءً؛ أن (لو) (10) كانَ في المالِ وفاء (11) لما عليه.
وأما إذا كان الذي في يده من المال لا يفي بما عليه، وكانَ المالُ موزّعا بينَ الكل من غرمائه كما قدَّمنا؛ كلَّ (??) على قدرِ حقه أن لو (كانَ) (??) عَلِمَ، فلما جهل أو جهل بعضَهُ
(?) في (أ): يلغي، في (ج): يفي بما عليه.
(?) سقط من (أ).
(?)
2) في (أ): أجرا.
(?)
(0)
(1)
(?)
(v)
في (أ): والعطا.
في (أ): ما يحكم.
في (ج): بما يحكم به عليه.
في (أ): المطالبين له.
في (ج): كل
(?) في (ب، ج): الاطمنانة.
(10) سقط من (ج).
(??)
في (ب): وفا لما عليه، والصواب ما أثبت.
(12) في (ج): كل.
(??) سقط من (أ، ج).
??