رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في خلاص من أخذ مال الناس بالباطل وارتكب الزنا وقتل النفس بغير حق (تحقيقا ودراسة) الكندي، المقداد بن خليل بن سليمان

رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٣٨

(1) w

مع العلم بأنّهُ عليهِ لكنّه لا يدريه كم هو؛ كانَ الحكمُ هنالك كأنّهُ يشبِهُ في الوفاء إذا لم تصح)) المجهولات له، ولم يُقرَّ له بها أرباب المعلومات من غرمائه، وأنكروا ذلك عليه؛ أن يبدأ

بأصحاب المعلوماتِ من الحقوقِ، فإن بَقِيَ شيءٌ في يدِهِ فليُخرِج المجهولات على التحري حتى

يري

أنه قد خرج منها.

وإن لم يكن فيه وفاء للمعلومات من الديون المطالب بها، والمظلماتِ اللازمة له، ورجع الأمر إلى التوزيع؛ فليُوزّع المال بين المعلومات دون المجهولات (2) هنا، ويدين بها إلى ميسوره في التسليم لها على ما بيّنتُ لكَ، وهما سواء في المزاحمة هذه (?) بالمظلمة والديون بالمطالبة، وتلك كذلك على حِدَةٍ.

ولا يبينُ لي فيما يتوجه لي في النظرِ نظرًا أنّ المال على الحقوق المجهولة والمعلومة، موقوفا لجهل ما جهل (منها) (4) حتى يُوجَدَ الاتفاقُ (5) من أربابِهَا؛ إذا لم يُقرَ أهل المعلومة من غرمائِهِ في التسمية بالوجوب للمجهولة، ولا قامت بما (6) توجبها الحجة (7).

ولا أن توازع المعلوم (?) من الحقوقِ ولو كانت كلّها متعلّقةً بالدّمة في الحياة، ومحكومًا بها في مالِ المُدانِ في الأصل، (وتوجبُ) (?) المزاحمة في المالِ لتلك في الحياة والممات؛ أن لو قامت الحجة بوجوبها، فإنها مؤخّرة عن المعلوم في هذا الموضعِ لإنكار الغرماء لها، ولا له أن يحكم لهم عليه إلا بما يخرجُ به الحكم في الأحكام عليهِ عندَ الحكّام من المسلمين إذ ليس عليهم

له في النظرِ أكثر من ذلك.

(?)

(ج): يصح في المجهولات.

في (ب): المهولات، والصواب ما أثبتُ.

في (ج): هذا بالمظلمة.

(4) سقط من (ج).

(ه)

(1)

في (أ): لاتفاق.

في (ج): والإقامة بها.

(?) في (أ): ولإقامة ما توجبها الحجة.

(?) في (أ): ولئن توازع المعلوم. في (ج): ولا أن يوازع.

(?) سقط من (أ)، وفي (ج): يوجب.

36