رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٣٩وما صح بالبينات عند الترافع فأسوة في الحكم، وهو الأولى (?) بالتقديم فيما قيل على (2) ما يصح عليه من المعلومة بالإقرارات، وإقراره بعد المرافعة، والنزول إلى فصل القضاء (?) بحق من الحقوقِ /6ج/ لأحدٍ (4) / 6ب /؛ لا يقبل إذا لم يكن في المالِ وفاء بالجميع، ولم يقبل الغرماء
إقراره.
وإن كان عليه يقبلُ، وله يلزمُ إذا كانَ ِبحالِ من يجوز منه، ويثبتُ في الحق بالحق عليه؛ فإنّه إنما يحكم في الحكم عليه بهِ في مالِهِ بعد الاستيفاء (5) من هؤلاء، وإن كان في المال وفاء له لم يكن هنالك حين ذلك مدفوعا بلا خلاف (6) نعلمه، وقيل يجوز (?) إقراره عليه ما لم يحكم الحاكم بحجر ماله لأرباب الحقوقِ عليه، وقول (ثالث) (?) إنّه يقبل إقراره ما لم يحكم بالإفلاس عليه؛ فانظر في ذلك فإنّه إنما الاختلافُ يخرجُ في ثبوتِ الإقرار منه حجّةً على الغرماء أولا مهما كانَ الإقرار (?) معلومًا لحق معلوم فكيف بمجهول لا يدري أيكون ذلك حجّةً على الغرماء يوجب (??) المساهمة لهم للمعلوماتِ عندَ القضاء أو التوزيع (11) للمال بينهما لا أرى ذلك مما (??) تثبتُ بهِ الحجّةُ على غريم عندَ المناكرة من بيّنةٍ ولا إقرار ما كانت الجهالة له لازمةً؛
في (أ): وهو لا ولي. (?) في (ج): حتى ما يصح.
(4)
في (أ): فصل القضا.
في (أ): بحق من الحقوق لأجل لا يقبل.
في (أ): لاستيفاء.
(1) في (ج): بالاختلاف نعلمه.
(?)
في (أ): بجواز.
(?) سقط من (ج).
(?) في (أ): لإقراره.
(1)
(??)
(??)
في (ج): توجب.
?) في (ج): والتوزيع.
(?) في (أ) فما تثبت.
??