رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في خلاص من أخذ مال الناس بالباطل وارتكب الزنا وقتل النفس بغير حق (تحقيقا ودراسة) الكندي، المقداد بن خليل بن سليمان

رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٤٠

لأن قول الحجّة أنّ عليهِ حَقًّا غير مسمّى (?) في الحسب لأجل مسمى (2) في النسب (أولا) (?) لا أراه في الحق على حال حجّةً.

وكذلك قول (4) المدان كأنه تدخلُهُ العِلةُ الموجبة للاختلافِ فيه في موضعه (5) لاحتمال

الدعوى من وجه يكون إقراره معلومًا (6) بمجهول لا يدريه ولا مَن يطالب بهِ (لهُ) (7)، كلا إنَّ العلة فيه لأظهر (?) وأوضح من وجهين أحدهما (?) ما قد يحتمل في المعلوم كونه من إمكان الإلجاء، والثاني من جهة (10) ما يوجب تأخير حاضرِ) (11) القضاء فيما لهم عليه عن الإمضاء (12) وإصابة المهلة في التوقيف لماله حتى الاتفاق، وفي ذلك الضرار (??) بل ربّما يمضي به الحكم إلى الفقراء رأيا (14) فلذلك لا يكونُ على الغرماء حجّةً إن أنكروه (15) على حالٍ.

أن يكون ذلك على معنى الإلجاء أن لو كانَ الحقُّ في الحقِّ معلوما؛ فكيف لا

وما اختلف فيهِ منَ الحقوقِ التي قامت به الحجّةُ من قِبَلِ البيّنة، وما كان من جهة الإقرار وجوبه عليه فإن /13/ نزلَ لأمر (16) فيه إلى القضاء من حكّام (1) الإسلام فأيُّ شيءٍ حكموا بهِ

(ج): غير سمي.

سمي

في (ب): حد مسمى في النسب. في (ج): لأحد في النس

(?) سقط من (ج).

في (أ، ب): وكذلك القول، والصواب ما أثبتُ.

(4)

(0)

(1)

(?)

في (ج): في موضع.

(ب): معلولا، والصواب ما أثبت.

سقط من (أ، ج).

(v)

(9)

(1)

في (أ): الأظهر.

في (أ): أجد بهما، وهو تصحيف.

في (ج): وجه.

(11) في (ج): حاظر.

(??)

(??)

(1)

(10)

(17)

في (أ): لإمضاء.

في (أ): الضرر.

في (أ): إلى الفقر ترايا.

في (ب): إن نكروه.

في (ج): الأمر.

??