رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي في خلاص من أخذ مال الناس بالباطل وارتكب الزنا وقتل النفس بغير حق (تحقيقا ودراسة) الكندي، المقداد بن خليل بن سليمان

رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٤١

عليه فيهما (2) الاتفاق أو فيما بينهما منها (?) بالافتراقِ فعليه الانقياد وترك الشقاق، وأما إن

من

وقع الحكم فيها على يدِهِ فعليه أن يحكم فيها على نفسه بالسواء لأنها كلها في علمه سواء. وإنما افترق فيها الحكم على الاختلاف (4) بينهما في مواضع (5)، والاتفاق لها في أخرى (6) لما بينتُ لكَ من (جواز) (?) احتمال إمكان الإلجاء (?)، وإلا فكلها ما كان منها قبل التفليس على

سواء.

وليس له أن يقدم شيئًا على شيءٍ من جميع المعلومات من الحقوق لقيام الحجة عليه بها (?) من علمه كما لو صح ذلك بالبينة عليه عند من يلي الحكم في ذلك عليه من الحكام، وإذا ثبت /7ج/ ذلك عند الترافع إلى الحكام فكذلك (??) إن ولي الحكم فيها على نفسه؛ لأنّها أصح في علمه مما صح عند الحاكم بالبينة قبل التفليس / 7ب/.

وما كان بعد التفليس الابتلاء به (??) منه فلا يشركه (??) في التوزيع إلا برضى)

(??)

من

الغرماء إذا كانُوا بحال من يجوز منهمُ الرّضى إذ ليس ذلكَ لهُ عليهم إلا بذلك، وكذلك المجهول منها وإن كان معلومًا أنّه في الأصل متعلّق في الدّمة محكوم عليهِ (به) (14) لصحيح (1) إقراره به

(7)

أحكام.

(ج): فهما.

في (ج):

من

الافتراق.

(أ): فيها الحكم لاختلاف بينها.

في (ج): في موضع.

في (أ): في مواضع الاتفاق لها في أجزى.

(v)

(?) سقط من (أ). في (أ): لإلجاء.

(?)

(1)

(??)

(??)

(??)

في (ج): بهما.

في (أ): وكذلك.

في (أ): لا بتلائه منه.

في (أ): فلا يشتركه في التوزيع.

13) في (أ): يرضى.

(14) سقط من (ج).

??