رسالة للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٤٢في المال فإنّهُ لعدم ثبوتِ رضى الغرماء وجوازه عليهم في الحكم أن لو نزلوا إليه في هذين المعنيين غير مزاحم لما لم (2) يجهل في الحسبِ عند القضاء ولا مشارع له (?) عند التوزيع للمال عليه، ولا موجب حكم التّوقيف للمال حتى يصِحَ ثبوتُ المشاركة منه للمعلومات بحجةٍ تكونُ على أهلِهَا
عند المسلمين من أهل العلم في النظرِ على رأي أو في الكتاب أو الإجماع أو السنة حجّةً. (وإن لم يكن ذلك ولم تقم به الحجّةُ) (4) على أرباب المعلومِ من الحقوقِ في الحق فكأنه (يكون) (5) كالموقوف أمرُهُ حتى يقع الحكم أو الصُّلحُ فيه على شيءٍ إن اختلف (6) من له وعليه فيه (?) فيوفيه بعد استيفاء كل ذي معلوم حقه على ما وقع (عليه (?) الصلح) (?) فيه بينهما إن كان ممن يجوز عليه فيه الصلحُ من المصالح عندَ القدرة (??) ووجود اليسرة بعد العسرة (11) وإلا فمتى ما وجد إلى الخلاص (??) (على التحري) (13) و (14) على ما جرى فيه الصلح عليه أدّاه (وأجزاه) (15).
وإن رضي من الغرماء بعد المصالحة بينهما والرضى على شيءٍ منهما أو بما يفرضه المديونُ على سبيل التحري على نفسه على دخول ذلك عند التقاضي والتوزيع معهم في المال فذلك
في (أ): كصحيح. (?) في (ج): ما لم يجهل.
(?) في (أ): وللمشارع.
(4) سقط من (أ). (ه) سقط من (أ، ج). في (ب): إن اختلفت.
(1)
(?)
في (أ): في.
(v)
في (ب): عليها.
(?) سقط من (ج). (10) في (ج): - عند المقدرة.
(??)
(??)
في (أ): العصرة.
في (ج): على الخلاص.
(??) سقط من (ج).
14) في (ج): أو. (15) سقط من (أ).
40